السيد الخميني

75

كتاب الطهارة ( ط . ج )

مع ضعف سندها جدّاً " 1 " ، كالإشعار في صحيحة عليّ بن جعفر الواردة في الثؤْلول والجرح " 2 " . وأمّا صحيحة الحلبي " 3 " وموثّقة ابن سِنان " 4 " الواردتان في كيفية غسل الجرح فلا ينبغي توهّم الإشعار فيهما ، فضلًا عن الدلالة . مع أنّهما غير واردتين في الصلاة . فتحصّل ممّا ذكر : عدم الدليل على أنّ المانع هو الوجود الساري للنجاسة . الاستدلال ببعض الروايات على عدم مانعية الوجود الساري بل يمكن الاستدلال بجملة من الروايات على عدم مانعيته ، مثل ما وردت في جواز الصلاة في الثوب النجس مع تعذّر الإزالة ، كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أجنب في ثوبه ، وليس معه ثوب غيره ، قال : " يصلَّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله " " 5 " .

--> " 1 " رواها الكليني ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن أبي يزيد القسمي . والرواية ضعيفة بالسيّاري وأبي يزيد القسمي ؛ فإنّ الأوّل منهما ضعيف الحديث وفاسد المذهب عند الشيخ والنجاشي ، والثاني منهما مجهول لم نعرفه . رجال النجاشي : 180 / 192 ، الفهرست : 23 / 60 . " 2 " الفقيه 1 : 164 / 775 ، تهذيب الأحكام 2 : 378 / 1576 ، وسائل الشيعة 3 : 504 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 63 ، الحديث 1 . " 3 " الكافي 3 : 33 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 437 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 3 . " 4 " الكافي 3 : 32 / 2 ، وسائل الشيعة 3 : 438 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 4 . " 5 " الفقيه 1 : 40 / 155 ، وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 1 .